ما يعرفه الشرع من الزواج ثلاثة فقط
1:ـ الزواج الدائم الذي تقره جميع المذاهب تكون العصمة بيد الرجل ويدفع مهرا معلوما مقدما ومهرا مؤجلا ويكون الرجل مسؤولا عن كل النفقات وإذا ساعدته المرأة برضاها فذلك خير وما أكثر النساء اللواتي يقمن بإدارة البيت ماديا
2: زواج المتعة ( المؤقت ) وهذا لا يقره إلا المذهب الاثنا عشري وله مهر واحد ومدة الزواج محددة حسب الاتفاق ولا طلاق فيه إذ ينتهي بانتهاء مدة العقد
3:ـ زواج المسيار :ـ وهو زواج حديث أقره المذهب الوهابي تقوم الزوجة بالتنازل عن حقوقها الزوجية من نفقة وبيت والرجل غير ملزم بالبقاء معها وهو يفيد الرجال الذين يتنقلون كثيرا من مكان إلى آخر أرجو ممن يعرف التفاصيل أن ينورنا
وقد ظهر في الآونة الأخيرة زيجات لا أعرف لها وجها شرعيا كزواج الصداقة والسفر ( المصطاف ) والمثقاف لا أعرف شروطا أو معلومات عنها وليت من له علم بذلك ينبؤنا بشروطها وقوانينها وموقف الشرع منها
ربما في السنين القادمة سنرى زيجات من نوع آخر فهذا العصر هو عصر التغيير في كل شيء
تحياتي ومودتي