عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-2018, 12:48 AM   رقم المشاركة : 113
أديب وناقد
 
الصورة الرمزية عوض بديوي





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :عوض بديوي غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، «فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»[1]

[1] - الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 388)3014 - 1093 -[ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب رقم 1744]
معنى الحديث: أن امرأة من المشركين وجدت مقتولة في غزوة الفتح، فلما رأى ذلك رسول الله - e - أنكر عليهم هذا الفعل، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان، ومنع المسلمين أن يقتلوا امرأة أو صبياً عامدين متعمدين ذلك إلاّ في حالات استثنائية، كأن تقاتل المرأة أو الصبي المراهق مثلاً.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وهو أمر مجمع عليه فيما إذا لم يقاتلوا أو يختلطوا بالرجال. أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي، أو اختلطوا بالرجال، فيجوز قتلهم عند الجمهور لما جاء في حديث ابن عمر أنه - e - لما دخل مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: " ما كانت هذه تقاتل " أخرجه الطبراني، قال الصنعاني: قوله: " ما كانت هذه تقاتل " يدل على أنها إذا قاتلت قتلت، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة أيضاً. اهـ. وأما جواز قتل المرأة إذا اختلطت بالرجال المقاتلين فيدل عليه حديث البخاري عن الصعب بن جثامة أن النبي - e - سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: " هم منهم " أخرجه الستة، فدل ذلك على جواز قتل النساء والصبيان إذا لم يمكن الوصول إلى الرجال إلا بقتلهم وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتلهم حتى لو تترس أهل الحرب بهم.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ 117)
ما يستفاد من الحديث:
1- أن الذي عليه القتل والمقاتلة، هم الرجال المقاتلون من الكفار.
2- أن من لم يقاتل من النساء، والصبيان، والشيوخ الفانين، والرهبان، لا يقتلون، لأن القتل والقتال لدفع أذى الكفار ووقوفهم في وجه الدعوة إلى الإسلام، ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ، أصحاب رأي ومساعدة على قتال المسلمين فإذا كانوا كذلك فإنهم يقتلون.
وما لم يقتض الرأي رميَ الكفار بما يهلكهم عامة، كالمدافع، وفيهم نساؤهم وصبيانهم، ولا يمكن تمييزهم عنهم، فيرْمَوْنَ وَلو انقتل منهم هؤلاء الضعفاء.تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 746)













التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  رد مع اقتباس