اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سرالختم ميرغني طبعا يا أ. قصىّ . فى الآيات إثبات لسيادة المرأة على البيت ما لم تقع منها الفاحشة وقوعا تاما وتصبح أمرا مثبتا . حتى فى المراودة لم تسقط عنها السيادة . ما افهمه من ذلك هو أن المرأة لو أتوْا بها إلى المحكمة بتهمة الزنا لما حكم عليها القاضى بحد الزنا بمجرد المراودة ولطلب دليلا دامغا كأربعة شهود أو نحو ذلك . تنتفى سيادة المرأة على البيت فقط بثبوت تهمة الفاحشة بوجود أربعة شهود أو بدليلٍ شرعىٍ آخر . كما جاء فى الآية الكريمة: "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت" فقالت الآية (فى البيوت) وليس (فى بيوتهن) . بوركت أخي سر الختم لتفاعلك الرائع تحياتي اليك وتقديري