مجموعة الفتاوى الشرعية، وزارة الأوقاف الكويتية، ج12، ص370
***
[3908] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي: ما حكم ظهور المرأة في مجالات الإعلام المختلفة التي نفصلها بالتالي:
1ـ التمثيل على المسرح مع الرجال (مع الإشارة لعدم معرفة ما يجري خلف الكواليس).
2ـ التمثيل على المسرح أمام الرجال.
3ـ التمثيل في التلفزيون.
4ـ تقديم البرامج التلفزيونية.
5ـ إجراء المقابلات التلفزيونية مع الرجال (سواء كانت مذيعة أم ضيفة).
6ـ الغناء سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح.
7ـ ظهور الصورة في الصحف مع الأخبار.
8ـ إجراء المقابلات الصحفية مع الرجال (سواء كانت المرأة هنا صحفية أو ضيفة).
9ـ الاختلاط بالرجال في الأماكن الإعلامية (المؤتمرات الصحفية - الحفلات الإعلامية - في غرفة الكونترول للإذاعة أو التلفزيون مع الإشارة لضيق المكان).
10ـ التمثيل في الإذاعة.
مع الإشارة للملاحظات التالية:
أ) الجلوس أو الوقوف جنبًا إلى جنب في بعض المواقف.
ب) الاحتكاك اللساني واليدوي في التمثيل.
* أجابت اللجنة بما يلي:
التمثيل على المسرح في أصله مباح إذا خلا عن أي أمر محرم مرافق له، والتمثيل جائز للرجال وحدهم وللنساء وحدهن على سواء بالشرط المشار إليه، وكذلك اشتراك الرجال مع النساء في التمثيل؛ فإن الأصل فيه الجواز بالشروط التالية:
1- ستر العورات من الرجال والنساء، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة جميع بدنها سوى الوجه والكفين، وأن يكون الساتر فضفاضًا لا يصف العورة، وسميكًا لا يشف عن العورة، وأن لا يكون ذا ألوان زاهية تلفت النظر إليها؛ لأن الحجاب وضع لصرف الأنظار لا للفتنة؛ لقوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحَفُظوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ الَّلهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ" (النور: الآية 30 - 31).
2 - عدم استعمال أدوات الزينة والعطور من قبل النساء؛ لقوله تعالى: "وَََلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إََِلا لِبُعُولَتِهِنَّ..." (النور: الآية 31).
3 - عدم اختلاء الرجل بالمرأة في مكان واحد بعيد عن أنظار الآخرين إلا أن يكون الرجل من محارم المرأة أو زوجًا لها.
4 - عدم التماس بين بشرة الرجل وبشرة المرأة بالمصافحة أو غيرها.
5 - عدم تعمد الرجل النظر إلى المرأة، وعدم تعمد المرأة النظر إلى الرجل بغير حاجة هامة؛ لما تقدم من قوله تعالى: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ..."، ولقوله تعالى: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ..." (النور: الآية 30 ـ31).
6 - عدم غناء المرأة أمام الرجال الأجانب أو على مسمع منهم ولو كانوا مشاركين لها في التمثيل؛ لأن صوت المرأة المنغم عورة، ومثله الكلام والضحك المبتذل الخارج عن الآداب الشرعية.
7 - عدم سفر المرأة بدون محرم أو زوج يرافقها فيه.
فإذا خلا التمثيل المسؤول عنه عن هذه الممنوعات المشار إليها وأمثالها من المحرمات الشرعية الأخرى كان مباحًا لكل من الذكور والإناث مجتمعين ومفترقين، وإن شابه واحدة من هذه الممنوعات كان ممنوعًا شرعًا لذلك، والله أعلم.