مجموعة الفتاوى الشرعية، وزارة الأوقاف الكويتية، الجزء 12، ص330
***
أباحت الشريعة الإسلامية للإنسان أن يعبر عما يحمله من أفكار، وهو داخل في كرامة الإنسان التي امتن الله بها عليه في قوله: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" (الإسراء: الآية 70)، وهو خبر بمعنى الأمر يوجب إقامة كل ما من شأنه أن يحفظ على الإنسان كرامته. ومن ذلك أن يكون له حق التعبير عن آرائه وأفكاره بالوسائل المشروعة.
إلا أن الشريعة قيدت ممارسة هذا الحق بضرورة حفظ حق الله سبحانه وحق العباد، وذلك بأن لا يستعمل حق التعبير فيما يخالف الشرع أو يضر بالناس، ويجمع ذلك الضوابط الآتية:
1 - ألا تتضمن الكتابة الصحفية والأدبية تحريفًا أو تشكيكًا أو تعريضًا أو استهزاء أو تكذيبًا للعقائد الإسلامية أو الأحكام الفقهية المعلومة من الدين بالضرورة أو المتفق عليها.
2 - ألا تتضمن الكتابة دعوة أو ترويجًا أو إغراء بأي فكر أو مذهب يتعارض مع ما جاء في الفقرة الأولى، إلا أن يكون ذلك لتفنيده والرد عليه وبيان بطلانه.
3 - يجوز تناول الأحكام الفقهية ظنية الثبوت والمختلف فيها على سبيل المناقشة العلمية التي يقصد منها نقد بعض الآراء وترجيح غيرها عليها، شريطة التزام قواعد الترجيح وتفسير النصوص وقواعد أصول الفقه المعتبرة.
4 - لا يجوز تفسير نصوص الكتاب والسنة بغير ما تقتضيه قواعد التفسير المعتبرة، وقواعد اللغة العربية، وأوجه احتمالات تفسير النصوص المقررة في أصول الفقه.
5 - لا يجوز أن تتناول الكتابة الصحفية أو الأدبية تشهيرًا بأحد أو اتهامًا أو قذفًا لأمور شخصية أو دون بينة، أو سعاية يقصد بها الإضرار به أو نميمة يقصد بها الإغراء بالعداوة بين الناس أو إشاعة الفتنة بينهم.
6 - لا يجوز أن تتناول الكتابة الصحفية أو الأدبية دعوة أو ترويجًا أو إغراءً بكل ما من شأنه إفساد الأخلاق وإشاعة الرذيلة. والله أعلم.