آخر 10 مشاركات
كنا صغارا نلعب (الكاتـب : - )           »          على الود..نلتقي (الكاتـب : - )           »          العيد في حبكم (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          واشتعل الرأس شيبا (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          حياة الحب (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          هوس مريض / زهراء (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          ضياع وأوجاع وخداع !!!! بقلمي اليوم . (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          ما اغلاها (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )           »          وأد القصائد (الكاتـب : - )           »          هل من مشكلة ؟! (الكاتـب : - آخر مشاركة : - )



العودة   منتديات نبع العواطف الأدبية > نبع الإيمان > نبع الإيمان

الملاحظات

الإهداءات
عواطف عبداللطيف من صباح الجمعة : جمعة مباركة للجميع إن شاء الله عواطف عبداللطيف من واجب العزاء : تتقدم بالعزاء والمواساة للشاعر ناظم الصرخي بوفاة شقيقته ,,رحمها الله برحمته الواسعة وأسكنها فسيح جناته ,,وإنا لله وإنا إليه راجعون دوريس سمعان من صباح الورد : طيب الله جمعتكم برياحين الجنة

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 08-22-2018, 10:26 AM   رقم المشاركة : 101
أديب وناقد
 
الصورة الرمزية عوض بديوي





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :عوض بديوي غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

باب ما يقطع الصلاة بمروره .

886 - ( عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار } . رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد : { ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل } ) .

887 - ( وعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار } . رواه أحمد وابن ماجه ) .

888 - ( وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته ، المرأة والحمار والكلب الأسود ، قلت يا أبا ذر : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني ، فقال : الكلب الأسود شيطان } . رواه الجماعة إلا البخاري ) .























الحاشية رقم: 1حديث عبد الله بن مغفل رواه ابن ماجه من طريق جميل بن الحسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات .

وفي الباب عن الحكم الغفاري عند الطبراني في المعجم الكبير بلفظ حديث عبد الله بن مغفل وعن أنس عند البزار بلفظ : { يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة } . قال العراقي : ورجاله ثقات . وعن أبي سعيد أشار إليه الترمذي . وعن ابن عباس عند [ ص: 15 ] أبي داود وابن ماجه بلفظ : { يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض } ولم يقل أبو داود : الأسود . وقد روي موقوفا على ابن عباس . وعن ابن عباس حديث آخر مرفوع عند أبي داود ، وزاد فيه : " الخنزير واليهودي والمجوسي " وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة ، قال : ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم ; لأنه كان يحدثنا من حفظه ا هـ .

وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد قال : { بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا إذ خرج علينا حمار من شعب ، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكبر وأجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده } قال العراقي : وإسناده صحيح .

وعن عائشة عند أحمد قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة ، لقد قرنا بدواب السوء } . قال العراقي : ورجاله ثقات

وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة ، والمراد بقطع الصلاة إبطالها ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس وابن عباس في رواية عنه ، وحكي أيضا عن أبي ذر وابن عمر ، وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب ، وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار . وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود

ومن الأئمة أحمد بن حنبل فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري ، وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود ، ويتوقف في الحمار والمرأة . قال ابن دقيق العيد : وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار . وذهب أهل الظاهر أيضا إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة إذا كان الكلب والحمار بين يديه ، سواء كان الكلب والحمار مارا أم غير مار وصغيرا أم كبيرا حيا أم ميتا ، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة أم غير مارة صغيرة أم كبيرة إلا أن تكون مضطجعة معترضة

وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ، واستدلا بالحديث السابق عند أبي داود وابن ماجه بلفظ : { يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض } ولا عذر . لمن يقول : يحمل المطلق على المقيد من ذلك ، وهم الجمهور ، وأما من يعمل بالمطلق وهم الحنفية وأهل الظاهر فلا يلزمهم ذلك

وقال ابن العربي : إنه لا حجة لمن قيد بالحائض ; لأن الحديث ضعيف . قال : وليست حيضة المرأة في يدها ولا بطنها ولا رجلها . قال العراقي : إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك ; فإن جميعهم ثقات وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ، ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه ، وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث انتهى

وروي عن عائشة أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب والحمار [ ص: 16 ] والسنور دون المرأة ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم . وقد عرفت أن الاعتراض غير المرور . وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أن المرأة تقطع الصلاة } فهي محجوجة بما روت

ويمكن الاستدلال بحديث أم سلمة وسيأتي ما عليه . وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب الأسود فقط ، وحكاه ابن المنذر عن عائشة . ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس الآتي أخرج الحمار ، وحديث أم سلمة الآتي أيضا . وكذلك حديث عائشة المتقدم أخرج المرأة ، والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب

وحديث " أن الخنزير والمجوسي واليهودي يقطع " لا تقوم بمثله حجة كما تقدم فيه . وأن حديث عائشة المتقدم مشتمل على ذكر الكافر ، ورجال إسناده ثقات كما عرفت . وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف ، ورواه المهدي في البحر عن العترة : أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء

قال النووي : وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها . ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر " لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم " قال : وهذا غير مرضي ; لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ، ولا تعذر الجمع والتأويل ، بل يتأول على ما ذكرناه ، مع أن حديث { لا يقطع صلاة المرء شيء } ضعيف انتهى

وروي القول بالنسخ عن الطحاوي وابن عبد البر ، واستدلا على تأخر تاريخ حديث ابن عباس الآتي بأنه كان في حجة الوداع وهي في سنة عشر وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تأخر حديث عائشة وحديث ميمونة المتقدمين . وحديث أم سلمة الآتي بأن ما حكاه زوجاته عنه يعلم تأخره لكون صلاته بالليل عندهن ، ولم يزل على ذلك حتى مات خصوصا مع عائشة مع تكرار قيامه في كل ليلة ، فلو حدث شيء مما يخالف ذلك لعلمن به

وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم به المطلوب من النسخ أما أولا فقد عرفت أن حديث عائشة وميمونة خارجان عن محل النزاع وحديث أم سلمة أخص من المتنازع فيه ; لأنه الذي فيه مرور الصغير بين يديه صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس ليس فيه إلا مرور الأتان فهو أخص من الدعوى . وأما ثانيا فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل على زيادة عليها لما تقرر من وجوب بناء العام على الخاص مطلقا

وأما ثالثا فقد أمكن الجمع بما تقدم ، وأما رابعا فيمكن الجمع أيضا بأن يحمل حديث عائشة وميمونة وأم سلمة على صلاة النفل وهو يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض ، على أنه لم ينقل أنه اجتزأ بتلك الصلاة ، أو يحمل على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض . والحكم بقطع المرأة للصلاة إنما هو إذا كانت حائضا كما تقدم

وأيضا قد عرفت أن وقوع ثوبه صلى الله عليه وسلم على [ ص: 17 ] ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه فضلا عن أن يستلزم المرور . وكذلك اعتراض عائشة لا يستلزم المرور ويحمل حديث ابن عباس على أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إلى سترة ، ومع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة ، " ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل "

وقوله في حديث أبي ذر : { فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل } ولا يلزم من نفي الجدار ، كما سيأتي في حديث ابن عباس نفي سترة أخرى من حربة أو غيرها كما ذكره العراقي . ويدل على هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث باب ( سترة الإمام سترة لمن خلفه ) فاقتضى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة .

لا يقال : قد ثبت في بعض طرقه عند البزار بإسناد صحيح بلفظ : " ليس شيء بسترة تحول بيننا وبينه " لأنا نقول : لم ينف السترة مطلقا ، إنما نفى السترة التي تحول بينهم وبينه كالجدار المرتفع الذي يمنع الرؤية بينهما ، وقد صرح بمثل هذا العراقي ، ولو سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقا ; لأمكن الجمع بوجه آخر ، ذكره ابن دقيق العيد ، وهو أن قول ابن عباس كما سيأتي ، ولم ينكر ذلك على أحد ، ولم يقل : ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على أن المرور كان بين يدي بعض الصف ولا يلزم ذلك من اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون الصف ممتدا ولا يطلع عليه

ولا يقال : إن قوله : " أحد " يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه لا معنى للاستدلال بعدم الإنكار من غير النبي صلى الله عليه وسلم مع حضرته ، ولو سلم اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك كما ورد في بعض روايات الصحيح بلفظ : " فلم ينكر ذلك علي " بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلا على الجواز ; لأن ترك الإنكار إنما كان لأجل أن الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم وسيأتي ، ولا قطع مع السترة لما عرفت ، ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز وخلوصه من شوائب هذه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما عداه

وأما الاستدلال بحديث " لا يقطع الصلاة شيء " فستعرف عدم انتهاضه للاحتجاج ، ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص لهذه الأحاديث ، أما عند من يقول : إنه يبنى العام على الخاص مطلقا فظاهر ، وأما عند من يقول : إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ ، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند الجمهور

وقد ادعى أبو الحسين الإجماع على ذلك وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو مذهب جمهور الزيدية والحنفية والقاضي عبد الجبار والباقلاني ، فلا شك أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود والمرأة الحائض يقطعان الصلاة ، ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العموم وعلى المذهب الثاني ، وقد عرفت أنه مرجوح . وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح الحديث [ ص: 18 ] الوارد بذلك ، وقد تقدم ما يؤيده ويبقى النزاع في الحمار ، وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية

وأما المرأة غير الحائض والكلب الذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما انتهى .

889 - ( وعن أم سلمة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها ، فمر بين يديه عبد الله أو عمر ، فقال بيده هكذا فرجع ، فمرت ابنة أم سلمة ، فقال بيده هكذا فمضت ; فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هن أغلب } رواه أحمد وابن ماجه ) . الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني والد محمد بن قيس القاص وبقية رجاله ثقات قوله : ( عبد الله أو عمر ) يعني ابن أبي سلمة قوله : ( ابنة أم سلمة ) تعني زينب بنت أبي سلمة قوله : ( هن أغلب ) أي لا ينتهين لجهلهن ، والحديث يدل على أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة والاستدلال به على ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له صلى الله عليه وسلم سترة عند مرورها وأنه اعتد بتلك الصلاة وقد عرفت بقية الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبله .

890 - ( وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان } . رواه أبو داود ) . الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي ، وقد تكلم فيه غير واحد ، وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بجماعة من أصحاب الشعبي

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني بلفظ { أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا : لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرأ ما استطعت } وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف . قال العراقي : والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطأ من قوله : " إنه كان يقول : لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي " وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح أنه قال : " لا يقطع صلاة المسلم شيء " وفي الباب أيضا عن أنس عند الدارقطني بلفظ { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فمر بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة : سبحان الله سبحان الله ; فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من المسبح آنفا ؟ قال : أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة ، قال : لا يقطع الصلاة شيء } وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح .

وعن جابر عند الطبراني في الأوسط بلفظ : قال صلى الله عليه وسلم : { لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم } وفي إسناده يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف

وعن أبي أمامة عند الطبراني [ ص: 19 ] في الكبير والدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يقطع الصلاة شيء } وفي إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف .

وعن أبي هريرة عند الدارقطني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ ما استطعت } وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة ، فإن صح كان صالحا للاستدلال به على النسخ إن صح تأخر تاريخه . وأما بقية أحاديث الباب فلا تصلح لذلك ; لأنها على ما فيها من الضعف عمومات مجهولة التاريخ ، وقد قدمنا كيفية العمل فيها على ما تقتضيه الأصول .

وقد أخرج سعيد بن منصور عن علي عليه السلام وعثمان وغيرهما من أقوالهم نحو أحاديث الباب بأسانيد صحيحة

891 - ( وعن ابن عباس قال : { أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي أحد . } رواه الجماعة ) . قوله : ( على أتان ) الأتان بهمزة مفتوحة وتاء مثناة من فوق : الأنثى من الحمير ولا يقال أتانة ، والحمار يطلق على الذكر والأنثى كالفرس

وفي بعض طرق البخاري على حمار أتان ، قوله : ( ناهزت الاحتلام ) أي قاربته من قولهم نهز نهزا : أي نهض ، يقال : ناهز الصبي البلوغ : أي داناه . وقد أخرج البزار بإسناد صحيح أن هذه القصة كانت في حجة الوداع كما تقدم ، وفيه دليل على أن ابن عباس كان في حجة الوداع دون البلوغ ، قال العراقي : وقد اختلف في سنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل : ثلاث عشرة ، ويدل له قولهم : إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين .

وقيل : كان عمره عشر سنين وهو ضعيف . وقيل : خمس عشرة ، قال أحمد : إنه الصواب انتهى .

وفي البخاري عن سعيد بن جبير قال : سئل ابن عباس : مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أنا يومئذ مختون وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ، قوله : ( بين يدي بعض الصف ) زاد البخاري في الحج حتى سرت بين يدي بعض الصف

قوله : ( فلم ينكر ذلك علي أحد ) قال ابن دقيق العيد : استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم الصلاة ; لأن ترك الإنكار أكثر فائدة . قال الحافظ : وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور ، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة [ ص: 20 ] الصلاة معا

والحديث استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة وأنه ناسخ لحديث أبي ذر المتقدم ونحوه لكون هذه القصة في حجة الوداع . وقد تعقب بما قدمناه في شرح أحاديث أول الباب .

وحكى الحافظ عن ابن عبد البر أنه قال : حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد { إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه } فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا ، قال : وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء ، وكذا نقل القاضي عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة ، لكن اختلفوا هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام بنفسه انتهى

إذا تقرر الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمؤتمين وتقرر بالأحاديث المتقدمة أن الحمار ونحوه إنما يقطع مع عدم اتخاذ السترة تبين بذلك عدم صلاحية حديث ابن عباس للاحتجاج به على أن الحمار لا يقطع الصلاة لعدم تناوله لمحل النزاع وهو القطع مع عدم السترة ولو سلم تناوله لكان المتعين الجمع بما تقدم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابط المادة: https://library.islamweb.net/newlibra...k_no=47&ID=320












التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  رد مع اقتباس
قديم 09-12-2018, 06:16 AM   رقم المشاركة : 102
نبع فضي
 
الصورة الرمزية رياض محمد سليم حلايقه





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :رياض محمد سليم حلايقه غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

قال النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - في بيانه الحكيم: (يا أيها الناس: إن ربكم واحد، و إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي و لا عجمي على عربي، و لا لأحمر على أسود و لا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، ألا هل بلغت ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فيبلغ الشاهد الغائب)













التوقيع


الجنة تحت أقدام الأمهات

  رد مع اقتباس
قديم 09-20-2018, 06:16 AM   رقم المشاركة : 103
نبع فضي
 
الصورة الرمزية رياض محمد سليم حلايقه





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :رياض محمد سليم حلايقه غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته:الامير راع وهو مسؤول والرجل راع على اهله وهو مسؤول والمراة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة الا فكلكم راع وكلكم مسؤول"













التوقيع


الجنة تحت أقدام الأمهات

  رد مع اقتباس
قديم 10-03-2018, 03:34 AM   رقم المشاركة : 104
أديب وناقد
 
الصورة الرمزية عوض بديوي





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :عوض بديوي غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

وعلى قدر أهل الجلال يتجلى الجمال ،

و في مقام الجلال لا بد من تجلٍّ لمقام الجمال ،

وأي جمال في حضرة الجلال :

في هذا المشهد وكلنا فيه نسمع ونرى و نقر قريبا جدا برحمة الله :

( يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ )*




- لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ ؟




- لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ...




ولاحظ أن المشهد من سورة غافر آية (16)




ـــــــــــــــــ

* أستغرب ما ذهب إليه بعض المفسرين بقولهم يكون هذا السؤال يوم فناء الخلق ؛ في حين أن المولى - عز و جل - يقول بوضوح ( بارزون ) ..!!؟













التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  رد مع اقتباس
قديم 10-12-2018, 09:08 AM   رقم المشاركة : 105
روح النبع
 
الصورة الرمزية عواطف عبداللطيف





  النقاط : 100
  المستوى :
  الحالة :عواطف عبداللطيف غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، قَالَ : ثنا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بنِ أَبِي مُوسَىْ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ : " اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ وَنَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ " .













التوقيع

  رد مع اقتباس
قديم 10-14-2018, 01:03 AM   رقم المشاركة : 106
أديب وناقد
 
الصورة الرمزية عوض بديوي





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :عوض بديوي غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

من أحوال مولانا وحبيبنا المصطفى النبي الطاهر صلى الله عليه وسلم مع نعم الصاحب المولى الحق:
( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين ، وأنت ربي ، إلى من تكلني ، إلى بعيد يتجهمني ، أم إلى عدو ملكته أمري ، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ، ولكن عافيتك هي أوسع لي ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بي غضبك ، أو يحل علي سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك )













التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  رد مع اقتباس
قديم 10-15-2018, 04:14 PM   رقم المشاركة : 107
أديب وناقد
 
الصورة الرمزية عوض بديوي





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :عوض بديوي غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

من أراد الجنة عليه بهذا الحديث :
( عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت )













التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  رد مع اقتباس
قديم 10-21-2018, 02:35 AM   رقم المشاركة : 108
أديب وناقد
 
الصورة الرمزية عوض بديوي





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :عوض بديوي غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، «فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ»[1]

[1] - الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 388)3014 - 1093 -[ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب رقم 1744]
معنى الحديث: أن امرأة من المشركين وجدت مقتولة في غزوة الفتح، فلما رأى ذلك رسول الله - e - أنكر عليهم هذا الفعل، ونهاهم عن قتل النساء والصبيان، ومنع المسلمين أن يقتلوا امرأة أو صبياً عامدين متعمدين ذلك إلاّ في حالات استثنائية، كأن تقاتل المرأة أو الصبي المراهق مثلاً.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، وهو أمر مجمع عليه فيما إذا لم يقاتلوا أو يختلطوا بالرجال. أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي، أو اختلطوا بالرجال، فيجوز قتلهم عند الجمهور لما جاء في حديث ابن عمر أنه - e - لما دخل مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: " ما كانت هذه تقاتل " أخرجه الطبراني، قال الصنعاني: قوله: " ما كانت هذه تقاتل " يدل على أنها إذا قاتلت قتلت، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة أيضاً. اهـ. وأما جواز قتل المرأة إذا اختلطت بالرجال المقاتلين فيدل عليه حديث البخاري عن الصعب بن جثامة أن النبي - e - سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: " هم منهم " أخرجه الستة، فدل ذلك على جواز قتل النساء والصبيان إذا لم يمكن الوصول إلى الرجال إلا بقتلهم وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز قتلهم حتى لو تترس أهل الحرب بهم.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (4/ 117)
ما يستفاد من الحديث:
1- أن الذي عليه القتل والمقاتلة، هم الرجال المقاتلون من الكفار.
2- أن من لم يقاتل من النساء، والصبيان، والشيوخ الفانين، والرهبان، لا يقتلون، لأن القتل والقتال لدفع أذى الكفار ووقوفهم في وجه الدعوة إلى الإسلام، ما لم يكن هؤلاء النساء والشيوخ، أصحاب رأي ومساعدة على قتال المسلمين فإذا كانوا كذلك فإنهم يقتلون.
وما لم يقتض الرأي رميَ الكفار بما يهلكهم عامة، كالمدافع، وفيهم نساؤهم وصبيانهم، ولا يمكن تمييزهم عنهم، فيرْمَوْنَ وَلو انقتل منهم هؤلاء الضعفاء.تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: 746)













التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  رد مع اقتباس
قديم 10-22-2018, 04:34 AM   رقم المشاركة : 109
أديب وناقد
 
الصورة الرمزية عوض بديوي





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :عوض بديوي غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ e: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»[1]
ـــــــــــــــــــــــ
[1] - السنن الكبرى للبيهقي (7/ 215)(13758 ) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 176)(2687) وسنن ابن ماجه (1/ 633)(1968 )ومصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (9/ 410)(17721) حسن لغيره
[ش (تخيروا لنطفكم) أي اطلبوا لها ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها من الخبث والفجور. (وأنكحوا إليهم) أي اخطبوا إليهم بناتهم] .
(تخيروا لنطفكم) أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور ذكره الزمخشري ، والنطفة الماء القليل، ويريد هنا المني، والمراد تخير المناكح فلا تختار إلا كفؤا والمنكح فلا ينكح إلا كفؤا كما يدل عليه قوله: (فانكحوا الاكفاء) أي الأمثال لكم أي زوجوا من هو مثل وهذا التخير من الولي لنطفة وليته. (وانكحوا إليهم) فيتخير الرجل لنطفته أي أنكحوهن إلى أكفائكم وفي الحديث دليل على اعتبار الكفائة.التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 24)













التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  رد مع اقتباس
قديم 10-23-2018, 12:57 AM   رقم المشاركة : 110
أديب وناقد
 
الصورة الرمزية عوض بديوي





  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة :عوض بديوي غير متواجد حالياً
اخر مواضيعي
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي رد: { نبدأ صباحنا أو مساءَنا بآية كريمة أو حديث مع ضوء وتفسير}

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَبْلُغُ النَّبِيَّ e قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ»[1]
ـــــــــــــــــــ
[1] -الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 63)141 - 86 -[ش أخرجه مسلم في النكاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع رقم 1434 (يبلغ به النبي) أي يرفع الحديث ويصل به إلى النبي e وليس موقوفا على ابن عباس. (إذا أتى أهله) جامع زوجته والوقاع الجماع. (ما رزقتنا) أي من ولد]
ما يؤخذ من الحديث:
1 - يبين النبي -e- في هذا الحديث سنة من آداب الجماع، وهو أنَّه ينبغي للرجل إذا أراد جماع زوجته أن يقول: باسم الله، فإنَّ اسم الله تعالى يحل البركة والخير فيما تقدم عليه، وترك اسم الله يجعل الشيء ناقصًا مبتورًا.
2 - أما الذِّكر الثاني عندَ الجِمَاع فهو أن يقول: "اللهمَّ جنبِّنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا" فهذا الدعاء المبارك، وتلك الاستعاذة، من شأنها إذا قبلها الله تعالى "فإنَّه إن يقدَّر بينهما ولدٌ في ذلك، لم يضره الشيطان"، ويبقى محفوظًا مصونًا من الشيطان الرجيم.
قالت المرأة الصالحة امرأة عمران: {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36)} [آل عمران].
قال تعالى: {فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران: 37].
3 - أسباب العصمة من الشيطان كثيرة منها الحسي، ومنها المعنوي: فهذا الدعاء من الوقاية المعنوية من الشيطان ونزغاته، فإذا وُجِد معه أيضًا الأسباب الأُخرى، وانتفت الموانع، وجد المسبَّب الذي رتِّب عليه، وهو العصمة من الشيطان، وإنْ لم توجد الأسباب، أو وجد ولكن حصل معها الموانع، لم يقع المسبَّب
4 - غالب أعمال الإنسان وعاداته لها أذكار؛ من دخول المنزل، والخروج منه، والأكل، والشرب، والفراغ منهما، وعند النوم، والاستيقاظ، وغير ذلك من التصرفات، فينبغي للإنسان أن لا يهمل هذه الأذكار؛ ليكون من {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ}.
5 - أفضل ما يحصن به الإنسان نفسه من عدوه الشيطان هو ذكر الله تعالى، الذي منه الأوراد الشرعية؛ من كتاب الله ومما صحَّ عن رسول الله -e-.
6 - الذكر المذكور ليس واجبًا، وإنما هو مستحب عند هذه الحالة، وسياق الحديث يدل على هذا.
7 - وفيه دليلٌ على أنَّ الشيطان لا يُفارق ابن آدم، بل يُلازمه، ويُتابِع أعماله؛ ليجد الفرصة في إغوائه وإضلاله ما استطاع، ولكن الفَطِن هو الذي لا يدع فرصة له؛ وذلك باستحضار ذكر الله.توضيح الأحكام من بلوغ المرام (5/ 368)













التوقيع

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

  رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
آية وتفسير... قيس النزال القرآن الكريم والسنة النبوية, لا تكن إلا في الجنة 8 06-26-2016 03:01 PM
حديث الرسول الكريم وما يحدث اليوم رياض محمد سليم حلايقه القرآن الكريم والسنة النبوية, لا تكن إلا في الجنة 2 04-05-2016 04:00 PM
خمسة احجار كريمة من أجل حياة كريمة شروق العوفير نبع عام 8 07-11-2012 04:03 PM
أحجار كريمة فتحية الحمد المقال 2 12-10-2010 12:58 PM


الساعة الآن 03:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9 Beta 3
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
:: توب لاين لخدمات المواقع ::