[رابعها] أن يكون اللفظ قابلا للتأويل كالنص . والظاهر . أما المفسر والمحكم فلا يجوز تأويله . لأن الفرض أنه غير قابل للتأويل . ومثاله تأويل أبى حنيفة لحديث " فى كل أربعين شاة شاة " فقد قال أبو حنيفة إن الشاة ذاتها غير واجبة وإنما الواجب مقدار قيمتها من أي مال . فهذا تأويل باطل . لأن اللفظ مفسر فى وجوب الشاة . وهذا التأويل يرفع الوجوب فيكون رفعا لحكم ما لا يقبل التأويل . فإن قوله تعالى "وآتوا الزكاة" [سورة البقرة ، 43] يفيد الوجوب . وقوله (فى أربعين شاة شاة) بيان وتفسير للواجب . فيكون مفسرا فى وجوب الشاة نفسها . فإسقاط وجوب الشاة رفعٌ لحكمه فلا يجوز .
هذا ويمكن الرد على ذلك بأن وجوب الشاة إنما يسقط لو كان الحنفية قائلين بجواز تركها مطلقا . فأما إذا لم يجوّزوا الترك إلا ببدلٍ يقوم مقامها ، فلا تخرج الشاة عن كونها واجبة . ويكون الباعث على ذكر الشاة أمران: أحدهما أن فيه تيسيرا على الملاك بجعل الواجب من جنس ما يملكون . وثانيهما أن الشاة معيار لمقدار الواجب فكان لا بد من ذكرها ، إذ القيمة تُعرف بنفسها فكانت أصلا فذُكرت لذلك .