هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف وهو أن يشهد على رجعتها وينوي عشرتها بالمعروف أو يسرحها أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح قال الله تعالى " وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا "
قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد : كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال " وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ " أي بمخالفته أمر الله تعالى .
وقوله تعالى " وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا" قال ابن جرير : عند هذه الآية أخبرنا أبو كريب أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي العلاء الأزدي عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - غضب على الأشعريين فأتاه أبو موسى فقال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين ؟ فقال " يقول أحدكم قد طلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل عدتها " ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدلال وهو يزيد بن عبد الرحمن وفيه كلام .
وقال مسروق : هو الذي يطلق في غير كنهه ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة .
وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان : هو الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبا أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا فأنزل الله " وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا" فألزم الله بذلك .
وقال ابن مردويه : حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا أبو أحمد الصيرفي حدثني جعفر بن محمد السمسار عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق فأنزل الله " وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا" فألزمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطلاق .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن هو البصري قال كان الرجل يطلق ويقول : كنت لاعبا ويعتق ويقول : كنت لاعبا وينكح ويقول : كنت لاعبا فأنزل الله " وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا" .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - " من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه " .
وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهري عن سليمان بن أرقم عن الحسن مثله وهذا مرسل وقد رواه ابن مردويه من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفا عليه .
وقال أيضا حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى " وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا " .
قال : كان الرجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول : كنت لاعبا ويقول : قد أعتقت ويقول : كنت لاعبا فأنزل الله" وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا" .
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح " والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة " وقال الترمذي : حسن غريب .
وقوله " وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ " أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم " وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ" أي السنة " يَعِظُكُمْ بِهِ " أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم " وَاتَّقُوا اللَّهَ " أي فيما تأتون وفيما تذرون " وَاعْلَمُوا أَنَّاللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ " أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك .
عمدتنا الغالي
جزاك الله خيراً على ما تتفضل به من تذكيرنا بآيات الله تعالى والتي هجرها معظم المسلمين
وفي هذا المقام دعني أختلف قليلاً مع المفسرين السابقين رحمهم الله تعالى:
3. (يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) النساء 19
4. (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا) النساء 34
ذكر الله تعالى ان الطلاق مرتان ، فمن أين أتت الثالثة ؟
ذكر الله تعالى إحصاء العدة ، والعدة هي عقوبة للإثنين ( ثلاث حيضات) أو ثلاثة أشهر لمن يئسن من المحيض إما لسبب طبي أو لكبر السن ، وليست الطفلة التي لا تحيض كما ذهب بعضهم ، لأنه لا يجوز أن تتزوج .
أثناء العدة يجب أن تبقى المرأة في بيتها ولا تخرج منه إلا إذا ثبتت عليها جريمة الزنا .ويجب أن لا يتماسا حتى تنتهي العدة ،فإن أرادا الرجوع فبعقد جديد ،وإلا فيلجأ الإثنان إلى التحكيم ،حكم من أهلها وحكم من أهله يحاولان الإصلاح وإلا فالطلاق والفراق .
............
محبتي الخالصة
جزاك الله خيراً على ما تتفضل به من تذكيرنا بآيات الله تعالى والتي هجرها معظم المسلمين
وفي هذا المقام دعني أختلف قليلاً مع المفسرين السابقين رحمهم الله تعالى:
3. (يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) النساء 19
4. (وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا) النساء 34
ذكر الله تعالى ان الطلاق مرتان ، فمن أين أتت الثالثة ؟
ذكر الله تعالى إحصاء العدة ، والعدة هي عقوبة للإثنين ( ثلاث حيضات) أو ثلاثة أشهر لمن يئسن من المحيض إما لسبب طبي أو لكبر السن ، وليست الطفلة التي لا تحيض كما ذهب بعضهم ، لأنه لا يجوز أن تتزوج .
أثناء العدة يجب أن تبقى المرأة في بيتها ولا تخرج منه إلا إذا ثبتت عليها جريمة الزنا .ويجب أن لا يتماسا حتى تنتهي العدة ،فإن أرادا الرجوع فبعقد جديد ،وإلا فيلجأ الإثنان إلى التحكيم ،حكم من أهلها وحكم من أهله يحاولان الإصلاح وإلا فالطلاق والفراق .
............
محبتي الخالصة
بوركت استاذي الكريم وهذه الإضافة الرائعة
لايوجد في الموضوع ما يشير الى ثلاث طلقات