من كتاب "الزهرات الوردية في الفتاوى الأجهورية"، تأليف علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري، تحقيق أبي الفضل الدمياطي أحمد بن علي، الجزء الثاني، مركز التراث الثقافي المغربي ودار ابن حزم، ص3-4
***
قال في " المسائل الملقوطة ": يجبر الرجل على بيع ماله في عشرة مواضع:
الأول: الكافر يجبر على بيع عبده المسلم.
الثاني: على بيع المصحف.
الثالث: مالك الماء يجبر على بيعه لمن به عطش، فإن تعذر الثمن أجبر بغير ثمن.
الرابع: من انهارت بئره، وخاف على زرعه الهلاك- يجبر جاره على سقيه بالثمن، وقيل: بغير ثمن.
الخامس: المحتكر يجبر على بيع طعامه.
السادس: جار الطريق إذا أفسدها السيل يؤخذ مكانها بالقيمة.
السابع: إذا ضاق المسجد يجبر جاره على بيع ما يوسع به.
الثامن: صاحب الفدان في رأس الجبل إذا احتاج الناس إلى أن يتحصنوا فيه.
التاسع: صاحب الفرس أو الجارحة يطلبها السلطان، فإن لم يدفعها إليه جار على الناس وأضر بهم- فإنه يجبر على دفعها له؛ لارتكاب أخف الضررين.
العاشر: إذا أسر رجل بعد العدو، وامتنع عنده من قبول الفداء إلا أن له عبدا معينا، فأبى صاحبه من بيعه إلا بأضعاف ثمنه- فإنه يؤخذ بالأكثر من قيمته. انتهى من فتاوى ابن رشد.
قلت: وبقي هناك مسائل تنضم إليها:
منها: بيع سلع المفلس.
ومنها: بيع حصة الشريك فيما لا ينقسم.
ومنها: حصة الشريك المعتق حصته بالتقويم.
ومنها: بيع دار الفاسق بين قوم صالحين لم ينته.
ومنها: بيع فضل الطعام للمضطر والحنطة والدهن للجارية ونحو ذلك. انتهى.